تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦

غير ذلك أقوال : الأول : الحكم مطلقا ، سواء كان إمام الأصل أو غيره ، وسواء كان الحق للَّه سبحانه أو لآدمي ، ذهب اليه الشيخ والسيد والتقي ، واختاره المصنف والعلامة وفخر المحققين ، وهو المعتمد . الثاني : لا مطلقا في الحاكم والمحكوم به ، وهو مذهب أبي علي ونقله عن المبسوط عن قوم . الثالث : الحكم لإمام الأصل مطلقا ، ولغيره في حقوق الناس دون حقوقه تعالى ، ذهب اليه ابن حمزة وابن إدريس . قال طاب ثراه : إذا عرف عدالة الشاهدين حكم ، وان عرف فسقهما اطرح وان جهل الأمرين فالأصح التوقف حتى يبحث عنهما . أقول : التوقف ( 1 ) مذهب المفيد وتلميذه والتقي والمصنف والعلامة ، وقال الشيخ : يحكم ، لأن الأصل في المسلم العدالة . قال طاب ثراه : ولو ادعى الإعسار كلف البينة ، ومع ثبوته ينظر ، وفي تسليمه إلى الغرماء رواية ، وأشهر منها تخليته . أقول : إنما يكلف البينة إذا كان له أصل مال ، أو كان أصل الدعوى مالا . أما لو لم يعرف له أصل مال ، ولا كان أصل الدعوى مالا ، بل جناية أو صداقا أو غرامة ( 2 ) كفالة أو ضمان ، فإنه يقتنع بيمينه . إذا عرفت هذا : فإذا ثبت إعساره شرعا يخلى سبيله ، أو يسلم إلى الغرماء الأول هو المعتمد ، وذهب اليه الشيخ في الخلاف وابن إدريس ، واختاره المصنف .

هامش
( 1 ) في « س » : التوقيف .
( 2 ) في « س » : أو غير أمة .
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 376 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي