تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩

كتاب الطلاق

قال طاب ثراه : وفيمن بلغ عشرا رواية بالجواز ، فيها ضعف . أقول : أشار بذلك إلى رواية ابن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين ( 1 ) . وأفتى بها الشيخان والقاضي وابن حمزة ، ومنع ابن إدريس واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : وفي قدر الغيبة اضطراب . أقول : قدر الشيخ في النهاية ( 2 ) الغيبة التي يصح معها طلاق الغائب بشهر ، وتبعه ابن حمزة ، واعتبر أبو علي مضي ثلاثة أشهر ، واختاره العلامة في المختلف . وحد الصدوق في كتابه أقصاها بخمسة أشهر أو ستة أشهر ، وأوسطها ثلاثة أشهر ، وأدناها شهر ، والمحصل اعتبار مدة يعلم انتقالها من طهر واقعها فيه ، إلى آخر ، ولو خرج عنها في طهر لم يقربها فيه ، جاز طلاقها من غير تربص ، وهو مذهب ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة في القواعد . قال طاب ثراه : وفي اشتراط تعيين المطلقة تردد .

هامش
( 1 ) فروع الكافي 6 - 124 .
( 2 ) النهاية ص 513 .