تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦

اما أن تهبها للزوج أو لإحدى الزوجات ، أو للزوجات ، أو تقول : أسقط حقي ( 1 ) من القسم ، فان وهبتها للزوج اختص بها عند نافلة ، وضعها حيث يشاء لاختصاصه بها . وللشافعية وجهان : هذا أحدهما ، والأخر المنع ، لان التخصيص يظهر الميل ويورث الوحشة والحقد ، فيجعل الواهبة كالمعدومة ، ويسوي بين الباقيات ، وهو الأقوى عندهم ، فتتوفر الليلة على الزوجات ، فيقصر الدور ، وان وهبتها لإحداهن اختصت بالموهوبة . وان وهبتها من الزوجات ، أو أسقطت حقها من القسم ساوي بين الزوجات فيه فيبيت عند كل واحد ليلة ، فيقصر الدور ويصير ثلاث ان كانت أربعا . الثامنة : لو قسم على ثلاث ، ثم طلق الرابعة بعد حضور ليلتها فقد ظلمها ، فإن لم يعدها إلى النكاح بقيت المظلمة إلى يوم القيامة ، وان أعادها برجعة ، أو عقد مستأنف ، وجب القضاء إذا كان معه المظلوم بها ، ولو نكح جديدات فات التدارك . التاسعة : لو ظلم واحدة من نسائه بسبب الباقيات ، وطلق المظلومة ، أو المظلوم بها ، أو كلتيهما ، فات التدارك ، فإذا اجتمعتا بعد ذلك ، تدارك القضاء ، وله أن يتدارك نوبة المظلومة ولاء وان فاتت متفرقة ، لأنه حق قد اجتمع ( 2 ) عليه كالدين يلزم توفيته دفعة ، وان استدانه تفاريق . العاشرة : لو كان له أربع زوجات وإماء ، فبات عند واحدة من إمائه ، فليس عليه أن يقضي تلك الليلة في حق الزوجات ، لان القضاء فرع القسم ، وليس للإماء قسم ، فيكون كما لو بات عند صديق ، وقد بينا حكمه .

هامش
( 1 ) في « س » : أسقط حقه .
( 2 ) في « س » : احتج .
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 266 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي