وثبوت الولاية عليها للأب مذهب الشيخ في النهاية ( 1 ) ، وتلميذه والحسن والصدوق . واشتراك الولاية بينها وبين الأب والجد أحد قولي المفيد . واشتراك الولاية بينها وبين الأب خاصة مذهب التقي . واستقلالها في المتعة ، لكن لا يطؤها الزوج في الفرج مذهب ابن حمزة ، ذكره الشيخ في النهاية رواية . وأشار المصنف في كتابيه إلى قول سادس ، هو الاذن في الدائم دون المنقطع ، ولم نظفر بقائله . قال طاب ثراه : الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه . ولو أذنت في ذلك ، فالأشبه الجواز . وقيل : لا ، وهي رواية عمار . أقول : الجواز مع الاذن مذهب الأكثر ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . ومنع بعض الأصحاب ، لأنه يلزم أن يكون موجبا قابلًا ، ولرواية مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن امرأة تكون في أهل بيت ، فتكره أن يعلم فيها أهل بيتها يحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها ، تقول له : قد وكلتك ، فاشهد على تزويجي ؟ قال : لا ، قلت : جعلت فداك وان كانت أيما ؟ قال : وان كانت أيما ، قلت : فان وكلت غيرها بتزويجها منه ؟ قال : نعم ( 2 ) . وهي ضعيفة السند . قال طاب ثراه : وفي رواية سيف يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة ، وهي منافية للأصل .
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 229
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٢٢٩
هامش
( 1 ) النهاية ص 465 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 7 - 378 ، ح 5 .