تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠

أقول : المنع مذهب الشيخ في المسائل الحائرية ، وبه قال المفيد ، وابن إدريس ، والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد . والجواز مذهب الشيخ في النهاية ( 1 ) والمستند صحيحة سيف بن عميرة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يتمتع بأمة المرأة من غير إذنها ، فقال : لا بأس ( 2 ) . قال طاب ثراه : وإذا اتفقا بطلا ، وقيل : يقدم ( 3 ) عقد الأكبر . أقول : القائل بذلك الشيخ في النهاية ( 4 ) وتبعه القاضي وابن حمزة . والبطلان مذهب ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : لا ولاية للأم ، فلو زوجت الولد فأجاز صح ، ولو أنكر بطل . وقيل : يلزمها المهر . ويمكن حمله على دعوى الوكالة عنه . أقول : القائل بذلك الشيخ وتلميذه ، والحكم بالبطلان مع إنكاره وعدم أجازته مذهب ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد ولا تغرم الأم شيئا . الفصل الثالث ( في أسباب التحريم ) وهي ستة ، وقد ذكرناها في المهذب أمام البحث هنا مقدمة نافعة تشمل على

هامش
( 1 ) النهاية ص 479 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 7 - 258 .
( 3 ) في المختصر المطبوع : يصح .
( 4 ) النهاية ص 466 .
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 230 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي