پرش به محتوای اصلی

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحه 55

پدیدآورندگان:

ص۵۵

ولا كراهة في سؤر الدجاج للأصل ، وظاهر المعتبرة وغيرها ( 1 ) ، خلافاً لبعضهم مطلقاً ( 2 ) ، و « المعتبر » في المهملة ( 3 ) لعلَّة لا عبرة بها . ولا في فضل وضوء المرأة للأصل ، والاجماعين ، وصريح العلوي ( 4 ) بل غسلها لقضيّة اغتساله صلَّى الله عليه وسلَّم مع زوجته ( 5 ) . وفتوى الفاضل ( 6 ) وبعض الثالثة ( 7 ) بحرمة الاغتسال منه لا حجّة له . وميتة ما لا نفس له طاهرة بالأصل ، والإجماع ، والمستفيضة ( 8 ) ، فلا يكره سؤره إلَّا ما خرج بالدليل . ولو وقع صيد ضرب في الماء ، فإن قتله الجرح فهما على الحلّ والطهارة بالأصل والإجماع ، وإلَّا فعلى الحظر والنجاسة للاستصحاب والصحيح ( 9 ) .

پاورقی
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 230 الباب 4 من أبواب الأسئار .
( 2 ) المبسوط : 1 / 10 ، منتهى المطلب : 1 / 163 .
( 3 ) المعتبر : 1 / 99 و 100 .
( 4 ) لم نعثر في مظانّه .
( 5 ) وسائل الشيعة : 2 / 242 الباب 32 من أبواب الجنابة .
( 6 ) المعتبر : 1 / 86 ، تنبيه : لم نعثر عليه في كتب العلامة الذي هو المراد من الفاضل عند الإطلاق والظاهر المراد هنا هو المحقق .
( 7 ) حاشية المدارك للوحيد البهبهاني : 1 / 193 .
( 8 ) وسائل الشيعة : 3 / 463 الباب 35 من أبواب النجاسات .
( 9 ) وسائل الشيعة : 23 / 378 الحديث 29794 .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحه 55 | ملا محمد مهدي النراقي / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني