مقيّداً كالطوسي ( 1 ) ضعيف إذ الأوّل لا حجّة له ، وللثاني إطلاق الموثّقين ( 2 ) ، وحملهما على الكراهة متعيّن ، وهما حجّة الثالث بعد التقييد ، وفيه ما فيه . والثعلبين ، وفاقاً للمشهور لثبوت الطهارة بالأُصول وإطلاق المستفيضة من الصحاح وغيرها ( 3 ) ، والكراهة بالمرسل ( 4 ) والعموم المذكور . ونجّسهما جماعة للمرسل ( 5 ) ، وحمله على الندب لازم ، ونقل الإجماع في « الغنية » ( 6 ) ، وهو غير مقاوم . والمسوخ ، ما عدا الخنزير ، على المشهور لثبوت الطهر بالأصل في المستفيضة في البعض ( 7 ) مع عدم الفصل ، والكراهة بما مرّ . ونجّسهما جماعة لخبر لا دلالة له ( 8 ) ، وقيل بنجاسة لعابها ، ولا حجّة له . وولد الزنا ، وفاقاً للمعظم لثبوت إسلامه وطهره بالأصل وظاهر النبوي ( 9 ) ، وانتفاء التلازم بين نقيضهما ، والتكوّن من الزنا ، خلافاً للسيّد والحلَّي ( 10 ) لأخبار ضعيفة ( 11 ) لا تثبت أزيد من كراهة سؤره ، وهي حجّتنا عليه .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 54
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٥٤
هامش
( 1 ) النهاية : 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 240 الحديث 619 و 620 .
( 3 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 4 / 355 الباب 7 من أبواب لباس المصلَّي .
( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 232 الحديث 594 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 3 / 262 الحديث 4180 .
( 6 ) غنية النزوع : 44 .
( 7 ) كالفأرة وغيرها ، لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 231 و 238 الباب 5 و 9 من أبواب الأسئار .
( 8 ) وسائل الشيعة : 17 / 171 الحديث 22276 .
( 9 ) بحار الأنوار : 3 / 281 الحديث 22 .
( 10 ) الانتصار : 273 ، السرائر : 1 / 357 .
( 11 ) وسائل الشيعة : 1 / 218 و 219 الحديث 556 و 558 و 559 .