والفأرة ، على المشهور لكونها ممّا لا يؤكل ، خلافاً لظاهر « المعتبر » ( 1 ) للموثّق ( 2 ) ، ولا دلالة له . والحكم يعمّ ما وقعت فيه عند الأكثر لثبوت إباحته بأُصول ثلاثة ، بل بعمومات وخصوص المستفيضة ( 3 ) ، وكراهته بما مرّ . وأوجب الصدوق والشيخان ( 4 ) إراقته للمعتبرة ( 5 ) ، وأُجيب بحملها على الندب جمعاً . والوزغة لما مرّ . وهو كسابقه في خلاف الشيخين ، باستدلاله وجوابه . والحيّة ، وفاقاً للمعظم للعموم المذكور ، وخصوص الخبر ( 6 ) ، وخلافاً ل « المعتبر » ( 7 ) لخبر ( 8 ) لا صراحة فيه . وربّما ظنّ المنع للسمّية ، وهو ضعيف ، والأُصول والعمومات وخصوص الصحيح والخبر ( 9 ) يدفعه . والعقرب ، على الأصحّ لثبوت الطهارة بالأُصول والعمومات وخصوص الحسن ( 10 ) ، والكراهة بما مرّ . وتقييد الكراهة بما لاقاه ميّتاً كالأكثر ، أو التنجيس مطلقاً كالقاضي ( 11 ) ، أو
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 53
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٥٣
هامش
( 1 ) المعتبر : 1 / 100 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 239 الحديث 616 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 238 الباب 9 من أبواب الأسئار .
( 4 ) المقنع : 14 و 34 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 11 ذيل الحديث 20 ، المقنعة : 70 ، النهاية : 52 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 3 / 460 الحديث 4176 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 1 / 239 الحديث 615 .
( 7 ) المعتبر : 1 / 100 .
( 8 ) وسائل الشيعة : 1 / 239 الحديث 617 .
( 9 ) وسائل الشيعة : 1 / 238 و 239 الحديث 615 و 616 .
( 10 ) وسائل الشيعة : 1 / 240 الحديث 618 .
( 11 ) المهذب : 1 / 26 .