پرش به محتوای اصلی

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحه 173

پدیدآورندگان:

ص۱۷۳
سواء كان العيب يسيرا أو كثيرا ، لأنه لم يسلم ( 1 ) ما وقع عليه العقد ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : ان كان يسيرا لم يكن لها الرد ، وان كان كثيرا فلها رده .
پاورقی
( 1 ) م : لا يسلم .