Skip to main content

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — Page 173

Contributors:

P.173
سواء كان العيب يسيرا أو كثيرا ، لأنه لم يسلم ( 1 ) ما وقع عليه العقد ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : ان كان يسيرا لم يكن لها الرد ، وان كان كثيرا فلها رده .
Footnote
( 1 ) م : لا يسلم .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — Page 173 | الشيخ الطبرسي / السيد مهدي الرجائي