پرش به محتوای اصلی

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحه 175

پدیدآورندگان:

ص۱۷۵
لأنه لا دليل على وجوبه ، ولما روى جابر عن النبي عليه السّلام أنه قال : من دعى إلى طعام فليحضر ، فان شاء أكل وان شاء ترك . وللش فيه وجهان ، أحدهما وهو الأظهر ما قلناه ، وفي أصحابه من قال : يجب عليه ذلك . مسألة - 5 - « ج » : نثر السكر واللوز في الولائم وأخذه مكروه ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : هو مباح وان كان يؤخذ بخلسة .