مسألة - 112 - « ج » : من تيقن الطهارة وشك في الحدث لم تجب عليه الطهارة وطرح الشك ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي .
وقال مالك : يبني على الشك وتلزمه الطهارة .
وقال أحمد ( 1 ) : ان كان في الصلاة بنى على اليقين وهو الطهارة ، وان كان خارج الصلاة بنى على الشك وأعاد الوضوء احتياطا .
مسألة - 113 - : إذا توضأ فصلى ( 2 ) الظهر ، ثمَّ أحدث ، ثمَّ أعاد الوضوء ، ثمَّ صلى العصر ، ثمَّ ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارتين ، ولا يدري من أي الطهارتين كان ، فإنه يعيد الطهارة ويصلي الصلاتين معا بلا خلاف .
وفي وجوب إعادة الوضوء للشافعي قولان : إذا قال بالموالاة أعاد الوضوء وإذا لم يقل بها ( 3 ) بنى عليه .
مسألة - 114 - : ومتى صلى الظهر بطهارة ولم يحدث وجدد الوضوء ، ثمَّ صلى العصر ثمَّ [ انه ] ( 4 ) ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة ، فإنه يعيد صلاة الظهر عندنا فحسب ولا يعيد العصر ، لأنه لا شك أنه صلى العصر بطهارة وانما الشك في الظهر فأوجبنا عليه إعادة المشكوك فيه . وقال الشافعي : يعيد الظهر .
وفي إعادة العصر قولان : أحدهما : لا يعيد مثل ما قلناه إذا قال إن تجديد الوضوء يرفع حكم الحدث ، والأخر : أنه يعيد إذا لم يقل بذلك .
مسألة - 115 - « ج » : يجوز للرجل والمرأة أن يتوضأ كل واحد منهما بفضل وضوء صاحبه ، وبه قال الشافعي .
هامش
( 1 ) الحسن - كذا في م ، د ، الخلاف .
( 2 ) وصلى - كذا في م ، د .
( 3 ) به - كذا في م ، د .
( 4 ) ليس في م ، د .