وقال مالك وأحمد : إذا مس ذكر الصغير لم ينتقض ( 1 ) . ولم يقل أحد ان مس الأنثيين ينقض الوضوء إلا عروة ( 2 ) فإنه قال : ينتقض وضوؤه .
وقال الشافعي : إذا مس فرج بهيمة لا ينتقض وضوؤه . وقال الليث : ينتقض .
مسألة - 104 - « ج » : الدود الخارج من أحد ( 3 ) السبيلين إذا كان خاليا من نجاسة والحصا ( 4 ) والدم الا دم الحيض والاستحاضة والنفاس لا ينقض الوضوء وهو مذهب مالك ، وربيعة .
وقال الشافعي ، وأبو حنيفة : ان جميع ذلك ينقض الوضوء .
مسألة - 105 - : البول والغائط إذا خرجا من غير السبيلين من موضع في البدن ينقض الوضوء إذا كان [ مما ] ( 5 ) دون المعدة ، لقوله تعالى « أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ » ( 6 ) .
والغائط عبارة عن الحدث المخصوص ولم يفرق . وان كان من ( 7 ) فوق المعدة لا ينقض الوضوء ، وبه قال الشافعي الا أن له فيما فوق المعدة قولين .
مسألة - 106 - : إذا أدخل ذكره في دبر امرأة ، أو رجل ، أو فرج بهيمة ، أو فرج [ أو ] ( 8 ) ميتة فلا صحابنا في الدبر روايتان : إحداهما : أن عليه الغسل وبه
هامش
( 1 ) لا ينقض - كذا في م .
( 2 ) عورة - كذا في ح ، د .
( 3 ) إحدى - كذا في م ، د .
( 4 ) الحضاء - كذا في د .
( 5 ) ليس في د .
( 6 ) النساء ، 46 ، المائدة ، 6 .
( 7 ) وان كان مما - كذا في م ، د .
( 8 ) كذا في د .