قال جميع الفقهاء ، والأخرى : لا غسل عليه ولا على المفعول به ، ولم يوافقهم ( 1 ) على هذه الرواية أحد ، فأما فرج الميتة فلا نص فيه ( 2 ) أصلا .
وقال [ جميع أصحاب الشافعي : ان عليه الغسل وقال أصحاب أبي حنيفة :
لا يجب عليه الغسل ولا إذا أدخل ] ( 3 ) في فرج البهيمة ( 4 ) ، والذي يقتضيه مذهبنا أن لا يجب الغسل في فرج البهيمة فأما ( 5 ) في فرج - الميتة فالظاهر [ يقتضي ] ( 6 ) أن عليه الغسل ، لما روي عنهم عليهم السّلام [ من ] ( 7 ) أن حرمة الميت كحرمة الحي [ و ] ( 8 ) لان الظواهر المتضمنة لوجوب الغسل على من أولج في الفرج تدل على ذلك ، لعمومها ، وطريقة ( 9 ) الاحتياط تقتضيه .
وأما نصرة الرواية الأخرى فهو أن نقول : الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب وشغلها بوجوب الغسل يحتاج إلى دليل . وروي عنهم عليهم السّلام أنهم [ قالوا ] ( 10 ) اسكتوا عما ( 11 ) سكت اللَّه تعالى عنه .
مسألة - 107 - « ج » : المذي والوذي لا ينقضان الوضوء ، ولا يغسل منهما
هامش
( 1 ) لا يوافقهم - كذا في م .
( 2 ) فلا نص لهم - كذا في د ، م .
( 3 ) ليس في ح .
( 4 ) : بهيمة - كذا في م ، د .
( 5 ) : وأما في الفرج الميتة - كذا في د ، وأما فرج الميتة - كذا في م .
( 6 ) كذا في م ، د ، الخلاف .
( 7 ) كذا في م .
( 8 ) ليس في د .
( 9 ) فطريقة - كذا في د .
( 10 ) ليس في د .
( 11 ) مما - كذا في د .