مكتوبا ( 1 ) من القرآن ، ولا بأس أن يمسوا أطراف [ الأوراق ] ( 2 ) [ القرآن ] ( 3 ) والمصحف ( 4 ) والتنزه عنه أفضل ، وقوله تعالى « لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ » إنما أراد به القرآن دون الأوراق .
وقال الشافعي : لا يجوز لهم ذلك .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز ذلك للجنب والحائض فأما المحدث فلا بأس عليه .
وقال الحكم ، وحماد ، وداود : ان ذلك غير جائز ولم يفصلوا ( 5 ) .
مسألة - 95 - « ج » : يجوز للجنب والحائض أن يقرءا القرآن . وفي أصحابنا من قيد ذلك بسبع آيات من جميع القرآن ( 6 ) . إلا سور العزائم الأربع التي هي سجدة لقمان ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرء باسم ربك فإنه لا يقرأ منها شيئا .
وقال الشافعي : لا يجوز لهما ذلك قليلا أو كثيرا ، وبه قال أحمد . وقال أبو حنيفة : يقرءان دون الآية . وقال داود : يقرأ الجنب كيف شاء .
وقال مالك : يجوز للحائض أن تقرء القرآن على الإطلاق ، والجنب يقرأ الآية والآيتين على سبيل التعوذ ( 7 ) .
يدل على مذهبنا - مضافا إلى إجماع الفرقة - أن الأصل الإباحة ، والمنع يحتاج إلى دليل ، وظاهر قوله تعالى « فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ » يدل عليه أيضا .
هامش
( 1 ) المكتوب كذا في م .
( 2 ) كذا في م ، د .
( 3 ) ليس في م ، د .
( 4 ) أطراف أوراق المصحف - كذا في الخلاف .
( 5 ) ولم يفضلوا - كذا في د .
( 6 ) في جميع - كذا في د ، م .
( 7 ) التعود - كذا في د .