منعلين .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز المسح عليهما ( 1 ) على كل حال ، وهو قول الشافعي في القديم .
وذهب أحمد وإسحاق إلى جواز المسح على الجوارب على جميع أنواعها .
مسألة - 87 - : إذا مسح على الخفين ثمَّ نزعهما قال الشافعي في القديم والأم ، والبويطي [ في ] ( 2 ) الإملاء : انه يستأنف الطهارة ، وعليه أصحابه وصححوه ، وبه قال الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق .
وقال في كتاب حرملة ( 3 ) وكتاب ابن أبي ليلى : يجزيه غسل الرجلين ، وبه قال الثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، والمزني .
مسألة - 88 - : إذا أخرج رجليه إلى ساقي الخفين بطل حكم المسح عند أبي حنيفة والأوزاعي [ و ] ( 4 ) الذي يصححه أصحاب الشافعي ، وهو قوله في الجديد .
وقال في القديم : لا يبطل .
مسألة - 89 - : قال الشافعي : المسنون أن يمسح أعلى الخف وأسفله ، وبه قال عبد اللَّه بن عمر ، وسعد بن أبي وقاص ، والزهري ، ومالك .
وقال أبو حنيفة : المسح على الظاهر دون الباطن ، وبه قال الثوري ، والأوزاعي وروي ذلك عن أنس بن مالك ، وجابر ، والشعبي ، والنخعي .
مسألة - 90 - : قال الشافعي : إذا مسح على الخف ما يقع عليه اسم
هامش
( 1 ) عليها - كذا في م ، د .
( 2 ) ليس في م ، د - وبدلها واو .
( 3 ) حوملة - كذا في د .
( 4 ) ليس في د .