وقال أبو حنيفة : هو مسنون ، والسنة تتعلق بالإنقاء دون العدد .
مسألة - 99 - « ج » : يجوز الاستنجاء بالأحجار وغير الأحجار إذا كان منقى غير مطعوم ، مثل الخشب ، والخرق ، والمدر ، [ وغير ذلك ] ( 1 ) وبه قال الشافعي وقال داود : لا يجوز بغير الأحجار .
مسألة - 100 - : لا يجوز الاستنجاء بالعظم ولا بالروث ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة ومالك : يجوز ذلك .
مسألة - 101 - « ج » : النوم الغالب على الحاستين : السمع والبصر المزيل للعقل ينقض الوضوء ( 2 ) [ سواء كان قائما أو قاعدا ، مستندا أو مضطجعا وعلى كل حال ، وبه قال المزني فإنه قال : النوم حدث في نفسه ينتقض ( 3 ) الوضوء به ] على كل حال . وقال الشافعي : إذا نام مضطجعا أو مستلقيا أو مستندا انتقض وضوؤه .
وروي عن أبي موسى الأشعري وأبي مجلز ( 4 ) ، وحميد الأعرج ، وعمرو بن دينار أنهم قالوا : لا ينقض [ الوضوء ] ( 5 ) النوم ( 6 ) بحال الا أن يتيقن بخروج الحدث ( 7 ) .
وقال مالك ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق : [ انه ] ( 8 ) ان كثر نقض الوضوء وان قل لم ينقض .
هامش
( 1 ) ليس في ح .
( 2 ) ليس في ح .
( 3 ) فينتقض - كذا في م .
( 4 ) محلز - كذا في د - مجلد - كذا في الخلاف .
( 5 ) ليس في د - بإضافة ( ب ) للنوم .
( 6 ) لا ينقض الوضوء بالنوم - كذا في د .
( 7 ) حدث - كذا في م ، د .
( 8 ) كذا في م ، د .