يتحالفان . وان كان بعد مضي المدة في يد المكتري ، لم يتحالفا وكان القول قول المكتري .
والذي يليق بمذهبنا أن يستعمل فيه القرعة ، فمن خرج اسمه حلف وحكم له به ، لإجماع الفرقة على أن كل مشتبه يرد إلى القرعة .
مسألة - 11 - : إذا زرع أرض غيره ، ثمَّ اختلفا فقال الزارع : أعرتنيها .
وقال رب الأرض : بل أكريتكها ، وليس مع واحد منهما بينة حكم بالقرعة [ لإجماع الفرقة على أن كل مجهول يشتبه ففيه القرعة ] ( 1 ) .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما أن القول قول الزارع ، وكذلك الراكب ( 2 ) إذا ادعى أن صاحب الدابة أعاره إياه ، وهو الذي يقوى في نفسي . والقول الثاني أن القول قول رب الأرض ورب الدابة .
وحكى أبو علي الطبري أن في أصحابه من حمل المسألتين على ظاهرهما ، وفرق بينهما بأن العادة جارية بإعارة الدواب وإجارة الأرض .
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة « د » م : كما قلنا فيما تقدم .
( 2 ) م ، د : في الراكب .