تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 668

مساهمون:

ص٦٦٨

كتاب احياء الموات

مسألة - 1 - : ( 1 ) الأرضون الغامرة ( 2 ) في بلاد الإسلام التي لا يعرف لها صاحب معين للإمام خاصة . وقال أبو حنيفة : انها يملك بالإحياء إذا أذن الأمام في ذلك . وقال الشافعي : لا يملك . مسألة - 2 - « ج » : الأرضون الغامرة في بلد الشرك التي لم تجر عليها ملك أحد للإمام خاصة . وقال الشافعي : كل من أحياه من مشرك ومسلم ، فإنه يملك بذلك . مسألة - 3 - : الأرضون الموات للإمام خاصة لا يملكها أحد بالاحياء الا أن يأذن له الأمام . وقال « ش » : من أحياها ملكها ، أذن الأمام أو لم يأذن . وقال « ح » : لا يملك إلا بإذن الأمام وهو قول « ك » . مسألة - 4 - : إذا أذن الإمام للذمي في إحياء أرض الموات في بلاد الإسلام فإنه يملك بالإذن ، وبه قال « ح » . وقال « ش » : لا يجوز للإمام أن يأذن له فيه ، فان
هامش
( 1 ) د ، ح : سقط « مسألة » . ( 2 ) خ ، د : العامرة .