تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 670

مساهمون:

ص٦٧٠
مسألة - 9 - : ما حماه الإمام يجري عندنا مجرى ما حماه النبي عليه السّلام ، فان غيره هو أو غيره غيره من الأئمة القائمين مقامه أو غيره غير الإمام بإذنه جاز ذلك فأما غيرهم فلا يجوز ذلك بحال . وقال « ش » ينظر ، فان غير ذلك هو أو غيره من الأئمة ، أو أحياه ( 1 ) رجل من الرعية ، يصح ذلك وملكه بالإحياء ، فأما إذا أحياه رجل من الرعية بغير إذنه فهل يملك ؟ فيه قولان . مسألة - 10 - « ج » : حريم البئر أربعون ذراعا ، وحريم العين خمسمائة ذراع ، وبه قال « ح » . وقال « ش » : على قدر الحاجة إليه ولم يحده ، بل قال : على ما جرت به العادة . مسألة - 11 - : إذا سبق نفسان إلى المعادن الظاهرة أقرع بينهما الأمام ، فمن خرج اسمه قدمه ليأخذ حاجته ، بدلالة إجماع الفرقة على أن كل أمر مجهول فيه القرعة وهذا من المشتبه . و « للش » فيه أقوال ثلاثة ، الصحيح عندهم ما قلناه . والثاني أنه مخير في تقديم أيهما شاء . والثالث يقيم غيرهما في أخذ ما فيه ويقسمه ( 2 ) بينهما . مسألة - 12 - : لا يجوز للإمام أن يقطع أحدا شيئا من الشوارع والطرقات وأرجاء ( 3 ) الجوامع ، لأن هذه المواضع الناس فيها مشتركون ، ولا يملكها أحد بعينه ، ولا دلالة على أن للسلطان إقطاعها . وقال « ش » : للسلطان أن يقطع ذلك .
هامش
( 1 ) م : واختاره . ( 2 ) م : وتقسيمه . ( 3 ) م : ولارحاب ، ح : وارحاب خ والارحاب .