مسألة - 44 - : إذا استأجره لينقل ميتة على أن يكون له جلدها ، لم يصح بلا خلاف . وان استأجره ليسلخ له مذكى على أن يكون جلده كان جائزا عندنا لأنه لا مانع من جوازه . وقال « ش » : لا يجوز ذلك ، لأنه مجهول .
مسألة - 45 - : إذا استأجره ليطحن له دقيقا على أن يكون له صاع منها صح لأنه لا مانع منه .
وقال « ش » : لا يصح لأنه مجهول لا يدري هل يكون ناعما أو خشنا .
مسألة - 46 - : إذا استأجر رجلان جملا للعقبة صحت الإجارة ، سواء كان في الذمة أو معينا ، لأنه لا مانع منه ، وبه قال « ش » .
وقال المزني : ان كان معينا لم يجز ، لأنه إذا سلم إلى أحدهما تأخر التسليم إلى الأخر ، فيكون ذلك عقد قد شرط فيه تأخير التسليم وقد تناول عينا فلم يجز .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 663
مساهمون: الشيخ الطبرسي
ص٦٦٣