مسألة - 35 - : إذا سلم إلى خياط ثوبا ، فقطعه الخياط قباء ، ثمَّ اختلفا ، فقال رب الثوب : أمرتك أن تقطع قميصا فخالفت . وقال الخياط : بل قلت اقطع قباء وقد فعلت ما أمرت ، فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه ، وبه قال « ح » ، وهو الذي اختاره « ش » ، وقال ( 1 ) : انه ذكر في موضع من كتبه أنهما يتحالفان .
يدل على ما قلناه ان المالك رب الثوب ، والخياط مدع للإذن في قطع القباء فعليه البينة ، فإذا فقدها فعلى المالك اليمين ، ولو قلنا إن القول قول الخياط لأنه غارم ورب الثوب مدعى عليه قطعا لم يأمره به ليلزمه ضمان الثوب ، فيكون عليه البينة ، فإذا فقدها فعلى الخياط اليمين كان قويا .
مسألة - 36 - : إذا استأجر دارا على أن يتخذه مسجدا يصلى فيه صحت الإجارة ، لأنه لا مانع منه ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : لا يصح .
مسألة - 37 - « ج » : إذا استأجر دارا ليتخذها ماخورا يبيع فيه الخمر أو ليتخذه كنيسة أو بيت نار ، فان ذلك لا يجوز والعقد باطل .
وقال « ح » : العقد صحيح ويعمل فيه غير ذلك من الأشياء المباحة دون ما استأجر له ، وبه قال « ش » .
مسألة - 38 - « ج » : إذا استأجر رجلا لينقل له خمرا من موضع إلى موضع لم يصح الإجارة ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : يصح كما لو استأجر جرة لينقل بها الخمر إلى الصحراء ليهريقه .
مسألة - 39 - : إذا استأجره ليخيط له ثوبا بعينه ، وقال : ان خطت اليوم فلك درهم وان خطت غدا فلك نصف درهم صح العقد فيهما ، فان خاطه في اليوم الأول كان له الدرهم ، فان خاطه في الغد كان له نصف درهم .
وقال « ح » : ان خاطه في اليوم مثل ما قلناه ، وان خاطه في الغد كان له أجرة
هامش
( 1 ) م : وقيل .