كتاب الشركة
( 1 )
مسألة - 1 - « ج » : شركة المسلم لليهود والنصارى وسائر الكفار مكروهة ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال الحسن البصري : ان كان المتصرف المسلم لا يكره ، وان كان المتصرف الكافر أو هما كره .
مسألة - 2 - : لا ينعقد الشركة إلا في مالين مثلين في جميع صفاتهما ويخلطان ويأذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في التصرف فيه ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : ينعقد الشركة بالقول وان لم يخلطاهما بأن يعينا المال ويحضراه ويقولا قد تشاركنا في ذلك صحت الشركة . وقيل : هذا شركة العنان وإذا أخرج أحدهما دراهم والأخر دنانير انعقدت الشركة بينهما .
دليلنا : أن ما اعتبرناه مجمع على انعقاده ، ولا دليل على انعقاد الشركة بما قاله فوجب بطلانها .
مسألة - 3 - : العروض التي لها أمثال مثل المكيلات والموزونات يصح الشركة فيها ، بدلالة أن الأصل جوازه ولا مانع منه . و « للش » فيه قولان .
مسألة - 4 - : إذا أخرج أحدهما دراهم والأخر دنانير لم يصح الشركة
هامش
( 1 ) سقط من ح ود ، مسائل من كتاب الرهن وكتاب التفليس والحجر والصلح والحوالة والضمان بأجمعها .