وان أدى مع تعذر ذلك رجع عليه .
مسألة - 7 - : يصح ضمان مال الجعالة إذا فعل ما شرط الجعالة به ( 1 ) ، بدلالة قوله تعالى « وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ » وقول النبي عليه السّلام الزعيم غارم وهذا عام .
و « للش » فيه وجهان أحدهما ما قلناه ، والأخر ( 2 ) لا يصح ضمانه .
مسألة - 8 - : يصح ضمان مال المسابقة بقوله عليه السّلام الزعيم غارم ، وهذا عام وقال « ش » : ان جعلناه مثل الإجارة يصح ( 3 ) ضمان ذلك ، وان جعلناه مثل الجعالة فعلى وجهين .
مسألة - 9 - : إذا جنى على حر فاستحق بالجناية إبلا صح ضمانها ، بدلالة عموم قوله « الزعيم غارم » و « للش » فيه قولان بناء على القولين في بيعها وإصداقها .
مسألة - 10 - : نفقة الزوجة إذا كانت مستقبلة لا يصح ضمانها ، بدلالة أن النفقة انما يلزم بالتمكين من الاستمتاع ، ومتى نشزت سقطت ( 4 ) نفقتها ، والتمكين لم يحصل في المستقبل ، فلا يجب ( 5 ) النفقة .
و « للش » فيه قولان : أحدهما يصح إذا قال النفقة تلزم بنفس العقد ، والأخر لا يصح إذا قال يجب بالتمكين من الاستمتاع .
مسألة - 11 - : يصح ضمان الثمن مدة الخيار ، بدلالة عموم الخبر . و « للش » فيه طريقتان ( 6 ) : أحدهما ( 7 ) ما قلناه ، والثاني لا يصح ، لأنه مثل مال الجعالة وهو
هامش
( 1 ) خ : الجعالة له .
( 2 ) خ : والثاني .
( 3 ) خ : صح .
( 4 ) خ : سقط .
( 5 ) خ : فلا يجب به النفقة .
( 6 ) خ : طريقان .
( 7 ) خ : أحدهما مثل ما قلناه .