في دينه ( 1 ) أو لم يكن .
مسألة - 4 - : إذا بلغ أو وجد منه الرشد فك ( 2 ) حجره ، وان لم يونس منه الرشد لم يفك حجره إلى أن يصير شيخا كبيرا ، لظاهر الآية بدلالة قوله تعالى « فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً » وهذا لم يونس منه الرشد ، وقوله تعالى « وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ » وهذا سفيه ، وهو مذهب « ش » .
وقال « ح » : إذا بلغ خمسا وعشرين سنة فك حجره على كل حال ، ولو تصرف في ماله قبل بلوغ خمس وعشرين سنة يصح صرفه ( 3 ) بالبيع والشراء والإقرار .
مسألة - 5 - : إذا بلغت المرأة وهي رشيدة دفع إليها مالها وجاز لها أن تتصرف فيه ، سواء كان لها زوج أو لم يكن ، وبه قال « ش » .
وقال « ك » : ان لم يكن لها زوج لم يدفع إليها ، وان كان لها زوج دفع إليها ، لكن لا يجوز لها ان تتصرف فيه الا بإذن زوجها .
مسألة - 6 - : إذا كان لها زوج ، فتصرفها لا يحتاج إلى ( 4 ) إذن زوجها ، لأنه لا دلالة عليه ، وروي ان ذلك يستحب لها وبه قال « ش » .
وقال « ك » : لا يجوز لها التصرف إلا بإذن زوجها ، وروي أم الفضل ( 5 ) أرسلت إلى رسول اللَّه قدحا من لبن وهو واقف بعرفة فشربه ، ولم يسأل عن إذن الزوج .
وروي عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت ( 6 ) يا رسول اللَّه أتتني أمي راغبة
هامش
( 1 ) خ : في دينه مصلحا له .
( 2 ) خ : إذا وجد فيه الرشد فك .
( 3 ) خ : صح صرفه .
( 4 ) خ : لا يفتقر إلى .
( 5 ) خ : روى أن أم الفضل .
( 6 ) خ : إذن زوجها وروى أن أسماء بنت أبي بكر قالت .