كتاب الحجر
مسألة - 1 - : الإنبات دليل ( 1 ) على بلوغ المسلمين والمشركين . وقال « ح » :
ليس ( 2 ) بدلالة على بلوغ المسلمين ولا المشركين ولا يحكم به ( 3 ) .
وقال « ش » : هو دلالة على بلوغ المشركين ، وفي دلالته على بلوغ المسلمين قولان .
مسألة - 2 - : يراعى في حد البلوغ في الذكور بالسن خمسة عشر سنة وبه قال « ش » ، وفي الإناث تسع سنين .
وقال « ح » : الأنثى تبلغ باستكمال تسع عشر سنة وللذكور ( 4 ) عنه روايتان :
إحداهما أنه ( 5 ) يبلغ باستكمال تسع عشر سنة ، وهي رواية الأصل ، والأخرى ثماني عشر سنة ، وهي رواية الحسن بن زياد اللؤلئي .
وحكي عن مالك أنه قال : البلوغ بان يغلظ الصوت وان ينشق الغضروف
هامش
( 1 ) خ : دلالة .
( 2 ) خ : قال ح الإنبات ليس .
( 3 ) خ : ولا يحكم به بحال .
( 4 ) خ : وفي الذكور عنه .
( 5 ) خ : إحداهما يبلغ .