تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
كتاب الحجر مسألة - 1 - : الإنبات دليل ( 1 ) على بلوغ المسلمين والمشركين . وقال « ح » : ليس ( 2 ) بدلالة على بلوغ المسلمين ولا المشركين ولا يحكم به ( 3 ) . وقال « ش » : هو دلالة على بلوغ المشركين ، وفي دلالته على بلوغ المسلمين قولان . مسألة - 2 - : يراعى في حد البلوغ في الذكور بالسن خمسة عشر سنة وبه قال « ش » ، وفي الإناث تسع سنين . وقال « ح » : الأنثى تبلغ باستكمال تسع عشر سنة وللذكور ( 4 ) عنه روايتان : إحداهما أنه ( 5 ) يبلغ باستكمال تسع عشر سنة ، وهي رواية الأصل ، والأخرى ثماني عشر سنة ، وهي رواية الحسن بن زياد اللؤلئي . وحكي عن مالك أنه قال : البلوغ بان يغلظ الصوت وان ينشق الغضروف
هامش
( 1 ) خ : دلالة . ( 2 ) خ : قال ح الإنبات ليس . ( 3 ) خ : ولا يحكم به بحال . ( 4 ) خ : وفي الذكور عنه . ( 5 ) خ : إحداهما يبلغ .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 568 | الشيخ الطبرسي / السيد مهدي الرجائي