نخل عشرة دراهم ، وعلى جريب كرم ثمانية ( 1 ) ، وعلى جريب شجر ستة ، وعلى ( 2 ) الحنطة أربعة وعلى الشعير درهمين ، وبه قال الإصطخري ، والمأخوذ من القوم أجرة باسم الخراج .
وقال أبو العباس ما وقفها ولكن باعها من المسلمين ، فالمأخوذ ( 3 ) من القوم ثمن ، فعلى قول ابن عباس ( 4 ) الرهن والبيع فيهما صحيح ، وعلى قول « ش » والإصطخري باطل .
وقال « ح » : ان عمر أقر هذه الأرض ( 5 ) في يد أربابها المشركين وضرب عليهم الجزية هذا القدر ، فمن باع منهم حقه على مسلم لو أسلم كان المأخوذ منه خراجا ولا سقط ( 6 ) ذلك الجزية بإسلامه فهي يباع ( 7 ) ويوهب ويورث ويرهن .
مسألة - 26 - : إذا جنى العبد جناية ثمَّ رهنه ، بطل الرهن ، سواء كانت الجناية عمدا أو خطا ، أو يوجب القصاص أو لا يوجبه ، لأنه إذا كان عمدا فقد استحق المجني عليه العبد ، وان كان خطا تعلق الأرش برقبته ، فلا يصح رهنه .
ولأصحاب « ش » فيه ثلاث طرق منهم من قال : المسألة على قولين ، عمدا كان أو خطا ، ومنهم من قال : ان كانت عمدا صح قولا واحدا ، وان كانت خطأ فعلى قولين ، ومنهم من قال وهو المذهب : ان كانت خطأ بطلت قولا واحدا ، وان كانت عمدا فعلى قولين .
هامش
( 1 ) خ : وعلى كل جريب كرم ثمانية دراهم .
( 2 ) خ : وعلى جريب شجر ستة دراهم وعلى جريب الحنطة أربعة .
( 3 ) خ : بثمن مضروب على الجريان فالمأخوذ .
( 4 ) خ : فعلى قول أبى العباس .
( 5 ) خ : الأرضين .
( 6 ) خ : ولا يسقط .
( 7 ) خ - فهي طلق تباع .