معسرا ، فان ( 1 ) كان موسرا لزمته ( 2 ) قيمتها ويكون رهنا مكانها ، وان كان معسرا تستسعي الجارية في قيمتها ان كانت دون الحق ويرجع بها على الراهن .
مسألة - 19 - : لا يجوز للراهن أن يطأ الجارية المرهونة ، ولأصحاب « ش » فيه قولان .
مسألة - 20 - : إذا وطئ الراهن الجارية المرهونة بإذن المرتهن ، لم تنفسخ الرهن ، سواء حملت أو لم تحمل ، لان عندنا لا يزول ملكه بالحمل ، فإن أعتقها بإذنه انفسخ .
وقال « ش » : إذا وطئ الراهن الجارية المرهونة أو أعتقها بإذن ( 3 ) المرتهن وأحبلها ، فإنها تخرج من الرهن ، ولا يجب على الواطئ قيمته ، لأنه ( 4 ) أذن في فعل ينافي الرهن وبطل الرهن ، كما إذا أذن في البيع فباعها ، أو أذن في الأكل فيما يؤكل .
مسألة - 21 - : إذا وطئ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن مع العلم بتحريم ذلك لم يجب عليه المهر ، لأنه لا دلالة عليه في الشرع . و « للش » فيه قولان .
مسألة - 22 - : إذا أتت هذه الجارية الموطوءة بإذن الراهن بولد ، كان حرا لاحقا بالمرتهن بالإجماع ، ولا يلزمه عندنا قيمته ، لأنه لا دلالة عليه والأصل براءة الذمة .
و « للش » فيه قولان : أحدهما يجب عليه قيمته ، والأخر لا يجب .
مسألة - 23 - : إذا بيعت هذه الجارية ، ثمَّ اشتراها المرتهن ، فإنها يكون
هامش
( 1 ) خ : وقال أبو حنيفة تصير أم ولد وتعتق سواء كان موسرا أو معسرا فإن كان .
( 2 ) خ : لزمه .
( 3 ) خ : الجارية المرهونة بإذن المرتهن .
( 4 ) خ : قيمتها لأنه .