وان ( 1 ) أقر بذلك بعد عقد الرهن وقبل القبض فكذلك ، لأنه لما علم بإقرار الراهن بوطئها وقبضها مع العلم بذلك كان راضيا به . وان كان أقر بذلك بعد القبض فهل يخرج من الرهن ؟ فيه قولان أحدهما يقبل إقراره ، والثاني لا يصح إقراره .
مسألة - 18 - : إذا وطئ الراهن الجارية ( 2 ) المرهونة وحملت وولدت فإنها تصير أم ولده ولا يبطل الرهن ، فإن كان موسرا لزم ( 3 ) قيمة الرهن من غيرها ، لحرمة ولدها يكون رهنا مكانها ، وان كان معسرا كان الرهن ( 4 ) باقيا وجاز انقباضه ( 5 ) .
و « للش » فيه ثلاثة أقوال : أحدها يفصل ( 6 ) بين الموسر والمعسر ، فإن كان موسرا صارت أم ولد له ( 7 ) وان أعتقها عتقت ووجب عليه قيمتها يكون رهنا مكانها ، أو قضاها من حقه . وان كان معسرا لم يخرج من الرهن ويباع في حق المرتهن هذا نقله المزني .
والثاني : تصير أم ولد وتعتق ، سواء كان موسرا أو معسرا ، ولكنه يوجب قيمتها على الموسر يكون رهنا مكانها .
والثالث : لا تخرج من الرهن وتباع بإذن المرتهن ( 8 ) ، سواء كان موسرا أو
هامش
( 1 ) خ : وان كان أقر بذلك .
( 2 ) خ : وطئ الراهن جاريته المرهونة .
( 3 ) خ : مؤسرا الزم .
( 4 ) خ : كان الدين باقيا .
( 5 ) خ ، م : وجاز بيعها فيه .
( 6 ) خ ، م : يفرق .
( 7 ) خ ، أم ولده .
( 8 ) خ : وتباع في دين المرتهن .