وقال المرتضى : يجوز ذلك وهو طاهر مطهر .
وقال الحسن البصري ، والزهري ، والنخعي ، ومالك في ( 1 ) إحدى الروايتين [ عنه ] ( 2 ) وداود : إن الماء المستعمل طاهر مطهر ، ولم يفصلوا .
وقال أبو يوسف : الماء المستعمل نجس ، وكان يحكيه عن أبي حنيفة ، وأصحابه يدفعون [ ذلك ] ( 3 ) عنه .
وقال الشافعي وأصحابه : إن الماء المستعمل طاهر غير مطهر ، وهو قول الأوزاعي وإحدى الروايتين عن مالك ، وهو الظاهر من ( 4 ) أبي حنيفة ، وبه قال محمد .
وحكى أبو ثور عن الشافعي : أنه سأله عن ذلك فتوقف فيه .
وحكى عيسى بن أبان عن الشافعي : إن الماء المستعمل طاهر مطهر .
مسألة - 10 - : الماء المستعمل في غسل الثوب إذا كان طاهرا أو غسل فيه رصاص أو نحاس يجوز استعماله ، بدلالة عموم الآية والاخبار ، وبه قال الشافعي .
وكذا ما استعمل في طهارة مستحبة كتجديد الوضوء ، والمضمضة ، والاستنشاق وتكرار الطهارة ، والأغسال المستحبة ، وما أشبه ذلك .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما : لا يجوز ، وبه قال أبو حنيفة ، والأخر : يجوز .
مسألة - 11 - : الماء المستعمل في الطهارة يجوز استعماله في غسل النجاسة ، بدلالة عموم الآية والاخبار .
وذهب أكثر أصحاب الشافعي ، وأبو العباس بن سريج ، وأبو إسحاق إلى
هامش
( 1 ) وفي - كذا في م ، د .
( 2 ) ليس في م ، د .
( 3 ) كذا في م .
( 4 ) عن - كذا في م ، د .