كلب سبع مرات .
مسألة - 15 - : الغسل ( 1 ) بالتراب من ولوغ الكلب في الإناء من جملة الثلاث ، وعند الشافعي من جملة السبع ، وبه قال الأوزاعي .
وقال الحسن وأحمد : يجب غسل الإناء سبعا بالماء وواحدا بالتراب فيكون ثماني مرات .
مسألة - 16 - : إذا ولغ الكلب في الإناء ( 2 ) ثمَّ وقع ذلك الإناء في الماء الذي لا ينجس بنجاسة غير مغيرة ( 3 ) الأوصاف - أما الكر على مذهبنا أو القلتين على مذهب الشافعية ( 4 ) - فإنه لا ينجس الماء ، ولا تحصل بذلك غسلة من جملة الغسلات .
وللشافعي فيه قولان .
وإذا كان الماء أقل من ذلك المقدار فإنه ينجس ولا يجوز استعماله ، ولا يعتد ( 5 ) بذلك في غسل الإناء .
وإنما قلنا ذلك لوجوب اعتبار العدد في غسل الإناء وبوقوعه في الماء لا يحصل العدد [ كانت ] ( 6 ) أيضا فإنه إذا تمم الغسلات بعد ذلك فباليقين تحصل طهارة الإناء وليس على طهارته دليل إذا لم يحصل العدد .
مسألة - 17 - : إذا أصاب الثوب نجاسة فغسل بالماء فانفصل الماء عن المحل وأصاب الثوب أو البدن ، فإنه إن كان من الغسلة الأولى فإنه نجس ويجب غسله
هامش
( 1 ) الغسلة - كذا في م ، د .
( 2 ) في إناء - كذا في م ، د .
( 3 ) متغيرة - كذا في ح ، د .
( 4 ) الشافعي - كذا في د .
( 5 ) يتعدد - كذا في م .
( 6 ) كذا في م ، د .