أنه لا يجوز .
وقال ابن خيران والأنماطي من أصحابه : يجوز .
مسألة - 12 - : « ج » إذا ولغ الكلب في الإناء وجب اهراق ما فيه وغسل الإناء ثلاث مرات إحداهن بالتراب .
وقال الشافعي : يجب غسل الإناء سبع ( 1 ) مرات أولاهن بالتراب ، وهو قول الأوزاعي .
وقال أبو حنيفة : يجب غسل الإناء إلى أن يغلب على الظن طهارته ، ولا يراعي [ فيه ] ( 2 ) عدد .
وقال مالك وداود : يجب غسل الإناء تعبدا لا لأجل النجاسة ولا يتقدر بالعدد .
مسألة - 13 - : « ج » الكلب نجس العين ، نجس اللعاب ، نجس السؤر ، وبه قال ابن عباس ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، غير أنهم كلهم ذهبوا إلى غسل الإناء سبع مرات من ولوغه ، غير أبي حنيفة فإنه لم يعتبر العدد .
وقال أيضا : هو نجس الحكم لا نجس العين .
وقال مالك : هو طاهر ، وسؤره ولعابه طاهر ، يجوز استعماله بالشرب وغيره لكن ( 3 ) يغسل منه الإناء تعبدا ، وبه قال داود .
مسألة - 14 - : إذا ولغ كلبان أو أكثر في إناء واحد كان حكمهما حكم الواحد لا يجب غسل الإناء أكثر ( 4 ) من ثلاث مرات ، بدلالة قوله عليه السّلام : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسل الإناء ، ولم يفرق بين الواحد وما زاد عليه ، وهو مذهب الجميع ، إلا أن بعض أصحاب الشافعي قال : يغسل بعدد كل
هامش
( 1 ) ثلاث - كذا في د .
( 2 ) ليس في د .
( 3 ) ولكن - كذا في م .
( 4 ) أكثر من غسل الإناء ثلاث - كذا في م ، د .