وقال « ش » ، لا خيار ( 1 ) للسيد في الكتابة ، والعبد له الخيار ، لأنه إذا امتنع كان الفسخ إليه .
مسألة - 22 - « ج » : يجوز عندنا البيع بشرط ، مثل أن يقول : بعتك إلى شهر ، فان رددت علي الثمن ، والا كان المبيع لي ، فإن رد عليه وجب عليه رد الملك ، وان جازت المدة ملك بالعقد الأول . وقال جميع الفقهاء : ان ذلك باطل يبطل به العقد .
مسألة - 23 - : السبق والرماية لا يدخلهما خيار المجلس ، ولا يمتنع دخول خيار الشرط فيه ، لأنه لا مانع منه . و « للش » فيه قولان : أحدهما أنه مثل الإجارة فحكمه حكمه ، والثاني : أنه جعالة فحكمه حكمه .
مسألة - 24 - « ج » : من ابتاع شيئا معينا بثمن معين ولم يقبضه ولا قبض ثمنه وفارقه البائع ، فالمبتاع أحق به ما بينه وبين ثلاثة أيام ، فإن مضت ولم يحضر الثمن كان البائع بالخيار بين فسخ البيع وبين مطالبته بالثمن ، وان هلك المبيع في مدة الثلاثة كان من مال المبتاع ، وان هلك بعدها كان من مال البائع . وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
مسألة - 25 - « ج » : من ابتاع شيئا بشرط الخيار ولم يسم وقتا ولا أجلا بل أطلقه ، كان له الخيار ثلاثة أيام ، ولا خيار له بعد ذلك .
وقال « ح » : ان البيع فاسد ، فان أجازه في الثلاثة جاز عنده خاصة ، وان لم يجز حتى مضت الثلاثة بطل البيع .
وقال أبو يوسف ومحمد : له أن يجيزه ( 2 ) بعد الثلاث .
وقال « ك » : ان لم يجعل للخيار وقتا جاز وجعل له من الخيار مثل ما يكون في
هامش
( 1 ) م : وقال لا خيار .
( 2 ) م : د : ان يجيز .