مسألة - 13 - : إذا ملك الشفيع الشقص بالثمن وانتزع من يد المشتري ، فليس له خيار المجلس ، لأنه انما يأخذ الشقص بالشفعة لا بالبيع ، وخيار المجلس انما يثبت ( 1 ) في البيع ، فعلى من ألحقه بالبيع الدلالة ، والقياس عندنا لا يجوز .
و « للش » فيه وجهان .
مسألة - 14 - : المساقاة لا يدخلها خيار المجلس لما قلناه أولا ، ويدخلها خيار الشرط ، لعموم الاخبار في جواز الشرط .
وقال أصحاب « ش » : لا يدخلها الخيار . وقال أبو حامد الأسفرائني : الذي يجيء على قوله انه يدخلها خيار المجلس .
مسألة - 15 - : الإجارة على ضربين : معينة ، وفي الذمة ، وكلاهما لا يدخله خيار المجلس ، ولا يمتنع دخول خيار الشرط فيه ، لما قلناه في المسائل المتقدمة .
وقال « ش » : الإجارة المعينة لا يدخلها خيار الشرط قولا واحدا ، وأما خيار المجلس فعلى وجهين . والإجارة في الذمة فيها ثلاثة أوجه : قال أبو إسحاق :
لا يدخلها الخياران . وقال الإصطخري : يدخلها الخياران معا . والمذهب أنه يدخلها ( 2 ) خيار المجلس دون خيار الشرط عكس ما قلناه .
مسألة - 16 - « ج » ( 3 ) : الهبة للواهب الخيار والرجوع فيها قبل القبض وبعد القبض ، الا أن يتعوض ( 4 ) منها ، أو يتصرف فيها الموهوب له ، أو يكون الهبة لولده الصغار .
وقال « ش » : هو بالخيار قبل الإقباض ، فإذا أقبض فهو مبني على أن الهبة هل يقتضي الثواب أم لا ؟ فيه قولان ، فإذا قال يقتضي الثواب فعلى وجهين : أحدهما
هامش
( 1 ) د : ثبت .
( 2 ) د : يدخلهما .
( 3 ) د : سقط ( ج ) .
( 4 ) م : سقط منه من هنا إلى فهو مبنى .