وقال « ح » : يكبر في ذهابه إلى الأضحى ( 1 ) ، ولا يكبر يوم الفطر .
مسألة - 416 - « ج » : أول وقت التكبير عقيب صلاة المغرب ، وآخره عقيب صلاة العيد ، فيكون التكبير عقيب أربع صلوات المغرب والعشاء الآخرة والصبح وصلاة العيدين .
وقال « ش » : له وقتان أول وآخر ، فالأول حين تغيب الشمس من ليلة الفطر ، وبه قال سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، هؤلاء من الفقهاء السبعة ، وهو قول أبي سلمة بن عبد الرحمن ، وزيد بن أسلم ، وذهب « ك » ، و « ع » ، و « ح » إلى أن أول وقت التكبير عقيب صلاة الفجر .
وأما آخر وقته ، فاختلف أصحاب « ش » فيه ، فقال أبو العباس وأبو إسحاق :
المسألة على قول واحد ، وهو أن لا ينقطع التكبير حتى يفتتح صلاة العيد ، وقال :
المسألة على ثلاثة أقوال : أحدها إذا خرج الامام ، والثاني : حين يفتتح الصلاة ، والثالث : حين يفرغ من الخطبتين .
ولا خلاف بينهم أن من سنة الإمام التكبير حتى تنقضي الخطبتان .
مسألة - 417 - « ج » : كيفية التكبير أن يكبر عقيب الصلوات الأربع التي ذكرناها .
وقال « ش » : التكبير مطلق ومقيد ، فالمطلق أن يكبر على كل حال ماشيا وراكبا وجالسا في الأسواق والطرقات ، والمقيد عقيب الصلوات التي ذكرناها ، وفيه وجهان : أحدهما أنه مسنون وهو الأظهر ، والأخر : ليس بمسنون .
مسألة - 418 - « ج » : صلاة العيدين في المصلى أفضل منه في المساجد
هامش
( 1 ) د : الضحى .