إلا بمكة ، فإن الصلاة ( 1 ) في المسجد الحرام أفضل .
وقال « ش » : ان كان المسجد ضيقا كره له الصلاة فيه وكان المصلي أفضل ، وان كان واسعا فالصلاة فيه أفضل ، ويجوز أيضا في المصلى وليس بمكروه .
مسألة - 419 - « ج » : تقدم صلاة الأضحى ويؤخر قليلا صلاة الفطر ، لان من السنة أن يأكل الإنسان في الفطر قبل الصلاة ، وفي الأضحى بعد الصلاة .
وقال « ش » : تقدم الفطر ويؤخر الأضحى .
مسألة - 420 - « ج » : الأذان في صلاة العيدين بدعة ، وبه قال جميع الفقهاء وقال سعيد بن المسيب : أول من أحدث الأذان لصلاة العيدين معاوية .
وقال ابن سيرين : أول من أحدث ( 2 ) بنو أمية وأخذه الحجاج منهم . وقال أبو قلابة : أول من أحدثه ابن الزبير .
مسألة - 421 - « ج » : التكبير في صلاة العيدين اثنتا عشرة تكبيرة ، في الأولى سبع منها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع ، وفي الثانية خمس منها تكبيرة الركوع ، ومن أصحابنا من قال : فيها تكبيرة القيام وموضع التكبيرات في الركعتين بعد القراءة .
وقال « ش » : الزائد اثنتا عشرة تكبيرة منها في الأولى سبع ، وفي الثانية خمس ليس منها تكبيرة الافتتاح ولا تكبيرة الركوع ، وموضعها قبل القراءة في الركعتين معا ، وبه قال أبو بكر ، وعمر ، وحكوه عن علي ، وعبد اللَّه بن عمر ، وزيد بن ثابت و [ أبو هريرة ] ( 3 ) عائشة ، وبه قال في الفقهاء « ع » ، و « د » ، و « ق » و « ك » الا أنه خالفهم في موضعه ، فقال : يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام .
هامش
( 1 ) م : فإنه في المسجد .
( 2 ) م : أحدثه بنو أمية .
( 3 ) بين المعقوفتين ليس في ( ح ود ) .