وروى « ك » عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر أنه رأى حلة في المسجد تباع ، فقال : يا رسول اللَّه لا نشتريها لك تلبسها يوم الجمعة إذا قدم عليك الوفد ، فقال عليه السّلام هذا لباس من لا خلاق له في الآخرة .
مسألة - 413 - « ج » : الثياب المنسوجة من الإبريسم إذا خالطها شيء من كتان أو قطن أو خز سداه أو لحمته أو شيء منسوج فيه ، زال عنه التحريم ، سواء كان مثله أو غالبا عليه أو أقل منه .
وقال « ش » : ان كان الغالب الإبريسم فهو حرام ، وان كان الغالب غيره لم يحرم ، وان كانا نصفين ففيه وجهان .
وقال « ح » : إذا خالط غيره لم يحرم مثل ما قلناه .
دليلنا - مضافا إلى إجماع الفرقة - ما رواه ابن عباس أن النبي عليه السّلام قال :
انما حرم الديباج إذا كان مصمتا سداه ولحمته ، فأما أحدهما فلا بأس .
( مسائل صلاة العيدين )
مسألة - 414 - « ج » : صلاة العيدين في فرض على الأعيان ، ولا يسقط الا عمن يسقط عنه الجمعة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : هي سنة مؤكدة إلا الإصطخري ، فإنه قال : هي من فروض الكفايات .
مسألة - 415 - « ج » : يستحب التكبير ليلة الفطر ، وبه قال جميع الفقهاء .
وقال النخعي : ذاك عمل الحوالين ( 1 ) يعني من كبر حين يغدو إلى المصلى ، وروي عن ابن عباس انه سئل عن رجل كبر يوم الفطر ، فقال : كبر امامه ؟ قالوا :
لا ، قال ذاك رجل أحمق .
هامش
( 1 ) م ، ف : الحواكين .