ثمَّ يقوم عن جلوس ، وبه قال الزهري ومكحول و « ق » وأبو ثور و « ش » ويجوز أيضا أن يعتمد على يديه فيقوم من غير جلسة ، وبه قال « ك » و « د » .
وقال قوم : ينهض على صدور قدميه ولا يجلس ولا يعتمد ، وبه قال « ح » و « ر » .
والأخبار الواردة في ذلك مختلفة مذكورة في تهذيب الأحكام ، فحكمنا بالتخيير وقلنا : ان الجلسة أفضل ، لأن خبر حماد يتضمن ذلك .
مسألة - 121 - « ج » : يجلس عندنا في التشهدين متوركا ، وصفته أن يخرج رجليه من تحته ويعتمد ( 1 ) على مقعدته ويضع رجله اليسرى على الأرض ويضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى .
وأما في الجلسة بين السجدتين وجلسة الاستراحة ، فإن جلس على ما وصفناه كان أفضل وان جلس على حسب ما سهل عليه ، كان أيضا جائزا .
وقال « ش » : يجلس ( 2 ) في التشهد الأول وفي جميع جلساته إلا في الأخير مفترشا ، وفي الأخير متوركا .
وصفة الافتراش : أن يثني قدمه اليسرى ، فيفترشها ويجعل ظهرها على الأرض ويجلس عليها وينصب قدمه اليمنى وتكون بطون أصابعها ( 3 ) على الأرض ليستقبل بأطراف أصابعه القبلة .
وصفة التورك : أن يبسط ( 4 ) رجليه ، فيخرجهما من تحت وركه اليمنى ويفضي بمقعدته إلى الأرض مثل ما قلناه قال ( 5 ) : وينصب قدمه اليمنى ويجعل بطن أصابعها
هامش
( 1 ) م ، د : ويقعد .
( 2 ) ح : يجلس أيضا .
( 3 ) م ، د : أصابعهما .
( 4 ) م ، د ، ف : أن يميط ، ومعناه أن ينحي ويبعد .
( 5 ) م ، د ، ف : وقال ينصب .