وقال « ح » و « ش » و « ر » : يتلقى الأرض بركبتيه ثمَّ يديه ثمَّ جبهته وأنفه ، وحكوا ذلك عن عمر بن الخطاب .
مسألة - 110 - « ج » : وضع الجبهة في الأرض في حالة السجود فرض ووضع الأنف سنة وبه قال « ش » والحسن البصري وابن سيرين وعطاء وطاوس و « ر » وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور .
وقال قوم : ان وضعها فرض ذهب إليه سعيد بن جبير والنخعي وعكرمة وابن عباس وقال « ح » : هو بالاختيار بين أن يقتصر على أنفه ، أو على جبهته ، فأيهما فعل أجزأه .
مسألة - 111 - « ج » : وضع اليدين والركبتين والقدمين في حال السجود فرض ، و « للش » فيه قولان : أحدهما وهو الأظهر مثل قولنا ، والأخر أنه مستحب ، وبه قال « ح » .
مسألة - 112 - « ج » : من كشف ( 1 ) يديه في حال السجود كان أفضل وان لم يفعل أجزأه ، و « للش » فيه قولان : أحدهما أنه يجب ، والأخر أنه يستحب ( 2 ) .
مسألة - 113 - « ج » : لا يجوز السجود الا على الأرض ، أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس من قطن أو كتان مع الاختيار ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وأجازوا السجود على القطن والكتان والشعر والصوف وغير ذلك .
مسألة - 114 - « ج » : لا يجوز السجود على شيء هو حامل له ، ككور العمامة وطرف الرداء وكم القميص ، وبه قال « ش » و « ك » و « د » .
وقال « ح » : إذا سجد على ما هو حامل له ، كالثياب التي عليه أجزأه ، وان سجد على ما لا ينفصل منه مثل أن يفرش يده فيسجد عليها أجزأه ، لكنه مكروه ،
هامش
( 1 ) م ، د ، ف : ان كشف .
( 2 ) م ، د : مستحب ، ف : مسنون .