مسألة - 42 - : المتنفل في حال السفر يجوز له أن يصلي على الراحة وفي حال المشي ويتوجه إلى القبلة في حال تكبيرة الإحرام ولا يلزمه ( 1 ) أكثر من ذلك .
وقال الشافعي : يلزمه حال تكبيرة الإحرام وحال الركوع والسجود ، ولا يلزمه فيما عداه .
مسألة - 43 - « ج » : يجوز صلاة النافلة على الراحلة في السفر مع اختيار ( 2 ) ، سواء كان السفر طويلا أو قصيرا ، وبه قال الشافعي ، وقال مالك : لا يجوز ( 3 ) إلا في السفر الطويل .
مسألة - 44 - « ج » : يجوز صلاة النافلة على الراحلة في غير السفر ، وهو مذهب الإصطخري من أصحاب الشافعي وقال باقي أصحابه : لا يجوز .
مسألة - 45 - : من صلى ( 4 ) على الراحلة نافلة لا يلزمه أن يتوجه إلى جهة سيرها بل يتوجه كيف شاء ، لعموم الآية والاخبار .
وقال الشافعي : إذا لم يستقبل القبلة ولا جهة سيرها بطلت صلاته .
مسألة - 46 - « ج » : يجوز الفريضة على الراحلة عند الضرورة وقال جميع الفقهاء : لا يجوز ذلك .
مسألة - 47 - : إذا غلب في ظن نفسين أن القبلة في جهتين مختلفتين لم يجز لأحدهما الاقتداء بصاحبه ، وبه قال الشافعي وقال أبو ثور : يجوز .
وانما قلنا ذلك لطريقة ( 5 ) الاحتياط .
هامش
( 1 ) م : لا يلزمه د : ولا يلزمه .
( 2 ) م ، د ، ف : مع الاختيار .
( 3 ) د : بسقط « لا يجوز » .
( 4 ) د ، م ، ف : إذا صلى م : بسقط ونافلة .
( 5 ) د : الطريق .