له إعادة الصوم مع بقاء الوقت .
وقال « ح » و « ك » : عليه إعادة الصلاة والصوم جميعا .
صلاة الوسطى
مسألة - 53 - « ج » : صلاة الوسطى هي الصلاة الأولى ، وبه قال زيد بن ثابت وعائشة وقال « ش » : هي صلاة الصبح وبه قال « ك » وحكى « ك » في الموطأ أن ذلك مذهب علي عليه السّلام وابن عباس وقال « ح » : هي صلاة العصر .
( مسائل كيفية الصلاة )
النية
مسألة - 54 - : من دخل في الصلاة بنية النفل ، ثمَّ نذر في خلالها إتمامها فإنه يجب عليه إتمامها .
وقال أصحاب « ش » : تبطل صلاته ، لان النذر لا ينعقد الا بالقول ، وذلك القول يبطل الصلاة ، لأنه ليس بتسبيح ولا تحميد ولا تكبير ، والذي قالوه صحيح في القول ( 1 ) الا أن عندنا ينعقد النذر بالقلب كما ينعقد بالقول .
مسألة - 55 - : إذا دخل في الصلاة ( 2 ) ، ثمَّ نوى أنه خارج منها أو نوى انه سيخرج منها قبل إتمامها ، أو شك هل يخرج منها أو يتمها ، فان صلاته لا تبطل ، وبه قال « ح » وقال « ش » في الأم ونص عليه ان ذلك يبطل صلاته ويقتضيه مذهب مالك .
وانما قلنا ذلك ، لان صلاته ( 3 ) قد انعقدت بلا خلاف وابطالها يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه .
هامش
( 1 ) ح : صحيح القول .
( 2 ) م ، د ، ف : في صلاته .
( 3 ) د : لأن الصلاة .