وفي المئذنة ( 1 ) ولا في موضعه ، لإجماع الفرقة على ( 2 ) أن استقبال القبلة بالأذان مستحب وذلك يمنع من الدوران .
وقال الشافعي مثل قولنا ، وعند أبي حنيفة يستحب ذلك .
مسألة - 39 - « ج » : يجوز أن يؤذن واحد ويقيم آخر ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه .
وقال الشافعي : الأفضل أن يقولاهما ( 3 ) واحد .
( مسائل القبلة )
مسألة - 40 - « ج » : الكعبة قبلة لمن كان في المسجد الحرام ، والمسجد قبلة لمن كان في الحرم ( 4 ) ، والحرم قبلة لمن كان خارجا عنه .
وخالف باقي الفقهاء في ذلك وقالوا : القبلة الكعبة لا غير . ثمَّ اختلفوا : فمنهم من قال : كلف الناس التوجه إلى عين الكعبة ، ومنهم من قال إلى الجهة التي فيها الكعبة ، وكلا القولين لأصحاب الشافعي ، وقال أبو حنيفة : كلف إلى ( 5 ) الجهة التي فيها الكعبة .
مسألة - 41 - « ج » : على المصلي إلى قبلة أهل العراق أن يتياسر قليلا ، ولم يعرف ذلك أحد من الفقهاء الا ما حكاه أبو يوسف في كتاب الزوال أن حماد بن زيد كان يقول : ينبغي أن يتياسر عندنا بالبصرة .
هامش
( 1 ) كذا في جميع النسخ .
( 2 ) م : قال علي عليه السّلام .
( 3 ) م ، د ، ف : ان يتولاهما .
( 4 ) د : سقط منها « والمسجد قبلة لمن كان في الحرم » .
( 5 ) م ، د ، ف : سقط منها « إلى » .