روايتان : إحداهما - وهو الأظهر - أنه إذا كبر تكبيرة الإحرام مضى في صلاته وهو مذهب الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وأبي ثور . والثانية : أنه يخرج ويتوضأ ما لم يركع .
وقال أبو حنيفة والثوري : تبطل صلاته وعليه استعمال الماء أي وقت كان ، إلا إذا وجد في صلاة العيدين أو الجنازة ، أو وجد سؤر الحمار .
وقال الأوزاعي : يمضي في صلاته وتكون نافلة ثمَّ يتطهر ويعيدها .
وقال المزني : تبطل صلاته بكل حال .
مسألة - 146 - « ج » : من صلى بتيمم ثمَّ وجد ( 1 ) الماء لم يجب عليه إعادة ( 2 ) الصلاة ، وهو مذهب جميع الفقهاء . وقال طاوس عليه الإعادة ( 3 ) .
مسألة - 147 - « ج » : لا بأس أن يجمع بين صلاتين . بتيمم واحد ، فرضين كانا أو نفلين ، أدائين أو فائتين ، وعلى كل حال ، في وقت واحد أو وقتين .
وقال الشافعي : لا يجوز أن يجمع بين صلاتي فرض ويجوز أن يجمع بين فريضة واحدة وما شاء من النوافل ، وهو المحكي عن عمرو بن عباس ، وبه قال مالك وأحمد . وقال أبو حنيفة والثوري : يجوز ذلك على كل حال كما قلناه ، وهو مذهب سعيد بن المسيب والحسن البصري .
وقال أبو ثور : يصلي فريضتين في وقت [ واحد ] ( 4 ) ولا يصلي فريضتين في وقتين .
مسألة - 148 - : التيمم لا يرفع الحدث ، وانما يستباح به الدخول في
هامش
( 1 ) ووجد - كذا في ح ، د .
( 2 ) الإعادة - كذا في ح ، د .
( 3 ) إعادة الصلاة - كذا في د ، ح .
( 4 ) ليس في م .