مسألة - 134 - : لا يجوز التيمم بتراب [ قد ] ( 1 ) خالطه نورة ، أو زرنيخ ، أو كحل ، أو مائع [ خالطه ] ( 2 ) غير الماء ، غلب عليه أو لم يغلب ، لقوله تعالى :
« فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » ، والصعيد هو التراب الذي لا يخالطه غيره ، ذكر ذلك ابن دريد ، وأبو عبيدة ، وغيرهما .
وقال الشافعي وأصحابه : إذا غلب عليه لا يجوز التيمم به وإذا لم يغلب ففيه قولان . وقال المروزي : يجوز التيمم به .
وقال الباقون من أصحابه : لا يجوز .
مسألة - 135 - : التراب المستعمل في التيمم يجوز [ استعمال ] ( 3 ) التيمم به دفعة أخرى ، لقوله تعالى « فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً » وهذا صعيد .
وصورته : أن يجمع ما ينتثر ( 4 ) من التراب ويتيمم به ، وان كان الأفضل نفض اليدين قبل التيمم حتى لا يبقى فيهما شيء من التراب .
وقال أكثر أصحاب الشافعي : انه لا يجوز ، وحكي عن بعض أصحابه أنه يجوز ( 5 ) .
مسألة - 136 - : يكره التيمم بالرمل إلا إذا حجر ( 6 ) . وللشافعي فيه قولان .
مسألة - 137 - : إذا ترك شيئا من المقدار الذي يجب عليه مسحه فالتيمم ( 7 ) لم يجزه ، لأنه قد خالف الظاهر .
هامش
( 1 ) كذا في م ، د .
( 2 ) ليس في م ، د .
( 3 ) ليس في م ، د .
( 4 ) ينتشر - كذا في د .
( 5 ) مجوز - كذا في م ، د .
( 6 ) انه مجز - كذا في م - انه يجزى ذلك - كذا في الخلاف .
( 7 ) في التيمم - كذا في د ، م .