كتاب الحدود
1 . التهذيب : وعنه عن أحمد بن محمّد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس بن
عبد الرحمن ، عن إسحاق بن عمّار ، عن المعلّى بن خُنَيس ، قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل وطأ امرأته ، فنقلت ماءه إلى جارية بكر ، فحبلت ؟ فقال :
الولد للرجل ، وعلى المرأة الرجم ، وعلى الجارية الحد .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد مثله ( 1 ) .
مناقشة السند :
الحديث موثق بإسحاق بن عمّار الساباطي الفطحي .
وقال المجلسي : " موثق مختلف فيه " ( 2 ) ، فالتوثيق بالساباطي ، والاختلاف
بالمعلّى ، وقد عرفت وثاقته ، فالحديث صحيح .
هامش
1 . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 59 ( ح 213 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 48 ( ح 179 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ،
ص 169 ( ح 34477 ) ؛ الوافي ، ج 15 ، ص 343 ؛ ملاذ الأخيار ، ج 16 ، ص 95 و 115 .
2 . ملاذ الأخيار ، ج 16 ، ص 95 و 115 .