يقتصر البنك على تحصيل قيمة الكمبيالة فقط . وأما إذا قام بتحصيل
فوائدها الربوية ، فإنه غير جائز ، ويمكن تفسير العمولة من الوجهة الفقهية
بأنها جعالة من الدائن للبنك على تحصيل دينه .
( مسألة 15 ) : إذا كان لموقع الكمبيالة رصيد مالي لدي البنك فتارة يشير
فيها بتقديمها إلى البنك عند الاستحقاق ليقوم البنك بخصم قيمتها من حسابه
الجاري وقيدها في حساب المستفيد ( الدائن ) أو دفعها له نقدا ، فمرد ذلك إلى
أن الموقع أحال دائنه على البنك ، وبما ان البنك مدين له ، فالحوالة نافذة من
دون حاجة إلى قبوله وعليه فلا يجوز للبنك أخذ عمولة قيامه بتسديد
دينه .
وأخرى يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك غير محولة عليه ، ويطلب من
البنك تحصيل قيمتها ، فعندئذ يجوز للبنك أخذ عمولة لقاء قيامه بهذا العمل
كما عرفت .
وهنا حالة ثالثة وهي ما إذا كانت الكمبيالة محولة على البنك ولكنه لم
يكن مدينا لموقعها ، فحينئذ يجوز للبنك أخذ عمولة لقاء قيامه بهذا العمل
كما عرفت .
وهنا حالة ثالثة وهي ما إذا كانت الكمبيالة محولة على البنك ولكنه لم
يكن مدينا لموقعها ، فحينئذ يجوز للبنك أخذ عمولة لقاء قبوله هذه الحوالة .
بيع العملات الأجنبية وشراؤها
من خدمات البنك القيام بعملية شراء العملات الأجنبية وبيعها
لغرضين :
( الأول ) : توفير القدر الكافي منها حسبت حاجات الناس ومتطلبات
الوقت اليومية .