( مسألة 15 ) : الأعلم هو : " الأقدر على استنباط الأحكام " وذلك بأن
يكون أكثر إحاطة بالمدارك ، وبتطبيقاتها من غيره .
( مسألة 16 ) : يجب الرجوع في تعيين الأعلم إلى أهل الخبرة
والاستنباط ، ولا يجوز الرجوع - في ذلك - إلى من لا خبرة له بذلك .
( مسألة 17 ) : إذا كان أحد المجتهدين أعلم من الآخر يجب تقليد الأعلم .
( مسألة 18 ) : إذا تردد الأعلم بين شخصين أو أكثر - ولو كان ذلك من
جهة تعارض البينتين - وجب عليه ان يقلد من يظن أعلميته : ومع عدمه
يقلد محتمل الأعلمية إذا كان الاحتمال خاصا بأحدهما ولو كان ضعيفا ، ومع
احتمالها في حق الجميع : يتخير في تقليد من شاء منهم .
( مسألة 19 ) : إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة خاصة ، أو لم يعلم بها
المقلد جاز له الرجوع فيها إلى غيره ، مع رعاية الأعلم فالأعلم " على
التفصيل المتقدم " .
( مسألة 20 ) : يثبت الاجتهاد ، أو الأعلمية بأحد أمور :
( 1 ) الاختبار ، وهذا إنما يتحقق فيما إذا كان المقلد قادرا على تشخيص
ذلك .
( 2 ) شهادة العدلين ( والعدالة ) هي الاستقامة في العمل ، وتتحقق بترك
المحرمات وفعل الواجبات " ويعتبر في شهادة العدلين أن يكونا من أهل
الخبرة ، وأن لا تعارضها شهادة مثلها بالخلاف ، والظاهر ثبوتهما بشهادة
المسائل المنتخبة — صفحة 10
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٠