- أن يكون عمله موافقا لفتوى المجتهد الذي كانت وظيفته الرجوع إليه
حين عمله .
( مسألة 4 ) : المقلد يمكنه تحصيل فتوى المجتهد الذي قلده بأحد طرق
ثلاثة :
( 1 ) أن يسمع حكم المسألة من المجتهد نفسه .
( 2 ) أن يخبره بفتوى المجتهد عادلان ، أو شخص يوثق بقوله ، وتطمئن
النفس به .
( 3 ) أن يرجع إلى الرسالة العملية التي فيها فتوى المجتهد مع الاطمئنان
بصحتها .
( مسألة 5 ) : إذا مات المجتهد ولم يعلم المقلد بذلك إلا بعد مضي مدة فإن
أعماله الموافقة لفتوى المجتهد الذي يتعين عليه تقليده صحيحة . بل يحكم
بالصحة في بعض موارد المخالفة أيضا وذلك فيما إذا كانت المخالفة مغتفرة
حينما تصدر لعذر شرعي ، كما إذا اكتفى المقلد بتسبيحة واحدة في صلاته
حسب ما كان يفتي به المجتهد الأول ولكن المجتهد الثاني يفتي بلزوم
الثلاثة . ففي هذه الصورة يحكم أيضا بصحة صلاته .
( مسألة 6 ) : الأقوى جواز العمل بالاحتياط ، سواء استلزم التكرار أم لا .
أقسام الاحتياط
الاحتياط قد يقتضي العمل ، وقد يقتضي الترك ، وقد يقتضي التكرار .