تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الأصول — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
المهم عندهم خصوص ما كانت فيهما لمدخليتها في الاستنباط وذلك كأغلب مباحث الأمر والنهي والمفهوم والمنطوق والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ( القسم الثاني ) مباحث الملازمات العقلية كمبحث مقدمة الواجب ، ومسألة اجتماع الامر والنهي ، ومسألة أن الامر بالشئ هل يقتضي النهي عن ضده أم لا ، فان البحث في هذه المسائل عقلي لا دخل لها بباب الألفاظ ففي الحقيقة يرجع البحث فيها إلى أنه هل العقل يحكم بوجود الملازمة بين إرادة الشئ وإرادة مقدماته الوجودية أم لا ، وفي مسألة الاجتماع هل يرى العقل اجتماعهما من قبيل اجتماع الضدين أم لا ، وفي مسألة الضد يرجع البحث إلى أن العقل هل يرى وجوب الشئ ملازما مع حرمة ضده من باب الملازمة أو من باب المقدمية ، ولكن حيث أنهم لم يفردوا بابا لذكر هذه الملازمات ذكروها في مباحث الألفاظ وإلا لا دخل لها بها ( القسم الثالث ) مباحث الامارات والحجج المعتبرة شرعا أو عقلا إحداثا أو إمضاء لما هو حجة وطريق عند العقلا ، كما لعله هو الغالب في الامارات المعتبرة عند الشارع ، فإنها ليست إحداث حجية من قبله بل إمضاء لما هو من طريقة العقلا ( القسم الرابع ) مباحث الأصول العملية وأحكام الشك . ثم أن صاحب الكفاية ( ره ) جعل الأقسام ثمانية الأوامر والنواهي والمفهوم والمنطوق والعام والخاص والمجمل والمبين والمطلق والمقيد والامارات والأصول العملية والتعادل والتراجيح . ويمكن تقسيمه بثلاثة أقسام ( الأول ) مباحث الألفاظ ( المقصد الثاني ) في الامارات المعتبرة شرعا وعقلا ( المقصد الثالث ) في الشك وأحكامه وهو الان محل البحث . وينبغي تقديم أمور : الأمر الأول حيث أخذ الشك موضوعا في أحكامه ، فتكون الامارات حاكمة على الأحكام المجعولة للشاك أي الوظائف العملية التي مجعولة له بعنوان