محمّد بن قولويه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضّال ( 1 ) ، عن أبي كهمس قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السّلام ) فقال لي : شهد محمّد بن مسلم عند ابن أبي ليلى بشهادة فردّ شهادته ؟ فقلت : نعم ، فقال : إذا صرت إلى الكوفة فأت ابن أبي ليلى فقل له : أسألك عن ثلاث مسائل لا تفتني فيها بالقياس ولا تقول : قال أصحابنا . إلى أن قال : فإذا لم يكن عنده فيها شيء قل له : يقول لك جعفر بن محمّد ما حملك على أن رددت شهادة رجل أعرف بأحكام الله منك وأعلم بسيرة رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) منك . ثمّ ذكر ما مضمونه أنّه اتى ابن أبي ليلى وسأله عن الثلاث مسائل ولم يكن عنده فيها شيء وقال له ما أمره به ( عليه السّلام ) فقال : والله إنّ جعفر بن محمّد ( عليه السّلام ) قال لك هذا ؟ قال : فقلت : والله إنّ جعفراً ( عليه السّلام ) قال لي ( 2 ) هذا ، فأرسل إلى محمّد بن مسلم فشهد عنده تلك الشهادة فأجاز شهادته ( 3 ) . حدّثني محمّد بن مسعود ، عن عبد الله بن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن أبيه قال : كان محمّد بن مسلم من أهل الكوفة يدخل على أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، فقال أبو جعفر ( عليه السّلام ) : بشّر المخبتين . وكان محمّد بن مسلم رجلًا موسراً جليلًا فقال أبو جعفر ( عليه السّلام ) : تواضع ، فأخذ قوصرة فوضعها على باب المسجد وجعل يبيع التمر ، فجاء قومه فقالوا : فضحتنا ، فقال : أمرني مولاي بشيء فلا أبرح حتّى أبيع هذه القوصرة ، فقالوا : أمّا إذا أبيت إلَّا هذا فاقعد في الطحّانين ، ثمّ سلَّموا إليه
منتهى المقال في احوال الرجال — صفحة 199
مساهمون: مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث
ص١٩٩
هامش
( 1 ) في المصدر : الحسين بن فضّال .
( 2 ) لي ، لم ترد في نسخة « م » .
( 3 ) رجال الكشّي : 163 / 277 .